الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
6960 - (كان يبيت الليالي المتتابعة) أي المتوالية يعني كان في بعض تلك الليالي على الاتصال (طاوياً) أي خالي البطن جائعاً (هو وأهله) عطف على الضمير المرفوع المؤكد بالمنفصل أكد ذلك بقوله (لا يجدون) أي الرسول وأهله (عشاءاً) بالفتح عند العشاء بالكسر بمعنى آخر النهار يعني لا يجدون ما يتعشون به في الليل، وقد أفاد ذلك ما كان دأبه وديدنه من التقلل من الدنيا والصبر على الجوع وتجنب السؤال رأساً كيف وهو أشرف الناس نفساً وفيه فضل الفقر والتجنب عن السؤال مع الجوع (وكان أكثر خبزهم خبز الشعير) أي كان أكثر خبز النبي صلى اللّه عليه وسلم وأهله خبز الشعير فكانوا يأكلونه من غير نخل بل كانوا لا يشبعون من خبز الشعير يومين متتابعين ففي خبر الترمذي عن عائشة ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وروى الشيخان عنها توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف قال في المغرب: وأهل الرجل امرأته وولده والذين في عياله ونفقته. - (حم ت ه عن أبن عباس) رمز لحسنه وفيه أبو العلاء البصري ثقة لكنه تغير آخراً. [ص 200] 6961 - (كان يبيع نخل بني النضير) ككريم قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون عليه السلام دخلوا في العرب على نسبهم (ويحبس لأهله) الذين يمونهم (قوت سنتهم) وسبق أن ذا لا ينافي الخبر الماز أنه كان لا يدخر شيئاً لغد لحمله على الادخار لنفسه وهذا ادخار لغيره ثم محل حل الادخار ما لم يكن زمن ضيق وإلا امتنع. - (خ عن عمر) بن الخطاب. 6962 - (كان يتبع الحرير من الثياب) أي التي فيها حرير (فينزعه) منها مما يلبسه الرجال لما في الحرير من الخنوثة التي لا تليق بهم فيحرم لبسه على الرجال. - (حم عن أبي هريرة). 6963 - (كان يتبع الطيب) بكسر فسكون (في رباع النساء) أي نسائه يعني في منازلهن وأماكن إقامتهن ومواضع الخلوة بهن والرباع كسهام جمع ربع كسهم محل القوم ومنزلهم وديار إقامتهم ويطلق على القوم مجازاً. - (الطيالسي) أبو داود (عن أنس) بن مالك رمز لحسنه. 6964 - (كان يتبوأ) بالهمز (لبوله كما يتبوأ لمنزله) أي يطلب موضعاً يصلح له كما يطلب موضعاً يصلح للسكنى يقال تبوأ منزلاً أي اتخذه فالمراد اتخاذ محل يصلح للبول فيه. قال الحافظ العراقي: واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد والمراد أنه يبالغ في طلب ما يصلح لذلك ولو قصر زمنه كما يبالغ في استصلاح المنزل الذي يراد للدوام وفيه أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتحرّى أرضاً لينة من نحو تراب أو رمل لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود وفيه أنه لا بأس بذكر لفظ البول وترك الكناية عنه. - (طس عن أبي هريرة) قال الولي العراقي: فيه يحيى بن عبيد وأبوه غير معروفين، وقال الهيثمي: هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجى عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله ثقات. 6965 - (كان يتحرى صيام) لفظ رواية الترمذي صوم (الاثنين والخميس) أي يتعمد صومهما أو يجتهد في إيقاع الصوم فيهما لأن الأعمال تعرض فيهما كما علله به في خبر آخر رواه الترمذي ولأنه تعالى يغفر فيهما لكل مسلم إلا المتاجرين كما رواه أحمد واستشكل استعمال الاثنين بالياء والنون مع تصريحهم بأن المثنى والملحق به يلزم الألف إذا جعل علماً وأعرب بالحركة وأجيب بأن عائشة من أهل اللسان فيستدل بنطقها به على أنه لغة وفيه ندب صوم الاثنين والخميس وتحري صومهما وهو حجة على مالك في كراهته لتحري شيء من أيام الأسبوع للصيام. - (ت ن عن عائشة) لكن زاد النسائي فيه ويصوم شعبان ورمضان وقد رمز لحسنه وأصله قول الترمذي: حسن غريب ورواه عنها أيضاً ابن ماجه وابن حبان وأعله ابن القطان بالراوي عنها وهو ربيعة الجرشي وأنه مجهول قال ابن حجر: وأخطأ فيه فهو صحابي وإطلاقه التخطئة غير صواب فقد قال شيخه الزين العراقي: اختلف في صحبته واختلف فيه كلام ابن سعد في طبقاته الكبرى من الصحابة وفي الصغرى من التابعين وكذا اختلف فيه كلام ابن حبان فذكره في الصحابة وفي التابعين وقال الوافدي: إنه سمع من النبي صلى اللّه عليه وسلم وقال أبو حاتم: لا صحبة له وذكره أبو زرعة في الطبقة الثالثة من التابعين هكذا ساقه في شرح الترمذي. 6966 - (كان يتختم في يمينه) أي يبلس الخاتم في خنصر يده اليمنى يعني كان أكثر أحواله ذلك وتختم في يساره والتختم [ص 201] في اليمين وفي اليسار سنة لكنه في اليمين أفضل عند الشافعي وعكس مالك. قال الحافظ الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه تلميذه الحافظ ابن حجر: ورد التختم في اليمين من رواية تسعة من الصحابة وفي اليسار من رواية ثلاثة كذا قالاه لكن يعكر عليه نقل العراقي نفسه التختم في اليسار عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعمرو بن حريث. قال البخاري: والتختم في اليمين أصح شيء في هذا الباب واليمنى أحق بالزينة وكونه صار شعار الروافض لا أثر له. - (خ ت عن ابن عمر) بن الخطاب (م ن عن أنس) بن مالك (حم ت ه عن عبد اللّه بن جعفر). 6967 - (كان يتختم في يساره) بهذا أخذ مالك ففضل التختم فيها على التختم في اليمين وحمله الشافعية على بيان الجواز والتختم في اليسار غير مكروه ولا خلاف الأولى إجماعاً. - (م عن أنس) بن مالك (د عن ابن عمر) بن الخطاب. 6968 - (كان يتختم في يمينه ثم حوله إلى يساره) أي وكان آخر الأمرين منه كذا ذكره البغوي في شرح السنة وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ وليس ذلك مراداً قال في الفتح: لو صح هذا الحديث لكان قاطعاً للنزاع لكن سنده ضعيف وقال في التخريج: هذه رواية ضعيفة اعتمدها البغوي وجمع بها بين الأخبار. - (عد عن ابن عمر) بن الخطاب (ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة) ورواه أيضاً أبو الشيخ [ابن حبان] عن ابن عمر في شرح السنة وهو ضعيف من وجوه. 6969 - (كان يتختم بالفضة) وكان أولاً يتختم بالذهب ثم تركه ونهى عنه. - (طب عن عبد اللّه بن جعفر) رمز لحسنه 6970 - (كان يتخلف) أي يتأخر (في المسير) أي في السفر (فيزجي) بمثناه تحتية مضمومة وزاي معجمة فجيم (الضعيف) أي يسوقه ليلحقه بالرفاق (ويردف) نحو العاجز على ظهر الدابة أي دابته أو دابة غيره (ويدعو لهم) بالإعانة ونحوها ونبه به على أدب أمير الجيش وهو الرفق بالسير بحيث يقدر عليه أضعفهم ويحفظ به قوة أقواهم وأن يتفقد خيلهم وحمولهم ويراعي أحوالهم ويعين عاجزهم ويحمل ضعيفهم ومنقطعهم ويسعفهم بماله وحاله وقاله ودعائه ومدده وإمداده. - (د ك) كلاهما في الجهاد (عن جابر) بن عبد اللّه وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي وسكت عليه أبو داود وقال في الرياض بعد عزوه له: إسناده حسن. 6971 - (كان يتعوذ من جهد) بفتح الجيم وضمها مشقة (البلاء) بالفتح والمد ويجوز الكسر مع القصر (ودرك) بفتح الدال والراء وتسكن وهو الإدراك واللحاق (الشقاء) بمعجمة ثم قاف الهلاك. ويطلق على السبب المؤدي إليه (وسوء القضاء) أي المقضي وإلا فحكم اللّه كله حسن لا سوء فيه (وشماتة الأعداء) فرحهم ببلية تنزل بالمعادي تنكأ القلب أو تبلغ من النفس أشد مبلغ وقد أجمع العلماء في كل عصر ومصر على ندب الاستعاذة من هذه الأشياء وردوا على من شذ من الزهاد. - (ق ن عن أبي هريرة). 6972 - (كان يتعوذ من خمس: من الجبن) بضم الجيم وسكون الموحدة الضنّ بالنفس عن أداء ما يتعين من نحو [ص 202] قتال العدو (والبخل) أي منع بذل الفضل سيما للمحتاج وحب الجمع والادخار (وسوء العمر) أي عدم البركة فيه بقوة الطاعة والإخلال بالواجبات (وفتنة الصدر) بفتح الصاد وسكون الدال المهملتين ما ينطوي عليه الصدر من نحو حسد وغل وعقيدة زائغة (وعذاب القبر) أي التعذيب فيه بنحو ضرب أو نار أو غيرهما على ما وقع التقصير فيه من المأمورات أو المنهيات والقصد بذلك تعليم الأمة كيف يتعوذون. - (د) في الصلاة (ن) في الاستعاذة (ه) في الدعاء (عن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه وسكت عليه أبو داود. 6973 - (كان يتعوذ من الجانّ) أي يقول أعوذ باللّه من الجان (وعين الإنسان) من ناس ينوس إذا تحرك وذلك يشترك فيه الجنّ والإنس وعين كل ناظر (حتى نزلت) المعوذتان فلما نزلتا (أخذ بهما وترك ما سواهما) أي مما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن لما ثبت أنه كان يرقي بالفاتحة وفيهما الاستعاذة باللّه فكان يرقي بها تارة ويرقي بالمعوذتين أخرى لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه إذ الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه في الأشباح والأرواح والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل وآيته أو القمر إذا غاب يتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة والاستعاذة من شر النفاثات تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من شر النفوس الخبيثة المؤذية والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر الإنس والجن فجمعت السورتان الاستعاذة من كل شر فكانا جديرين بالأخذ بهما وترك ماعداهما. قال ابن حجر: هذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الأولوية سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما وإنما اكتفى بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الكلم والاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً. - (ت ن ه والضياء) المقدسي في المختارة (عن أبي سعيد) الخدري وقال الترمذي: حسن غريب. 6974 - (كان يتعوذ من موت الفجاءة) بالضم والمد ويفتح ويقصر: البغتة (وكان يعجبه أن يمرض قبل أن يموت) وقد وقع ذلك فإنه مرض في ثاني ربيع الأول أو ثامنه أو عاشره ثم امتد مرضه اثني عشر يوماً. - (طب عن أبي أمامة) الباهلي. 6975 - (كان يتفاءل) بالهمز أي إذا سمع كلمة حسنة تأولها على معنى يوافقها (ولا يتطير) أي لا يتشاءم بشيء كما كانت الجاهلية تفعله من تفريق الطير من أماكنها فإن ذهبت إلى الشمال تشاءموا وذلك لأن من تفاءل فقد فهم خيراً وإن غلط في جهة الرجاء ومن تطير فقد أساء الظن بربه (وكان يحب الاسم الحسن) وليس هو من معاني التطير بل هو كراهة الكلمة القبيحة نفسها لا لخوف شيء وراءها كرجل سمع لفظ خنا فكرهه وإن لم يخف على نفسه منه شيئاً ذكره الحليمي. - (حم) وكذا الطبراني (عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه ليث بن أسلم وهو ضعيف بغير كذب. 6976 - (كان يتمثل بالشعر) مثل قول طرفة (ويأتيك بالأخبار) بفتح الهمزة جمع خبر من خبرته أخبره خبراً بالضم وعرفاً ما احتمل الصدق والكذب (من لم تزود) أي من لم تزوده وفي رواية كان أبغض الحديث إليه الشعر غير أنه تمثل مرة ببيت أخي قيس بن طرفة فقال: ويأتيك من لم تزود بالأخبار فجعل آخره أوله فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول اللّه فقال: ما أنا بشاعر وهذا لا يعارض الحديث المشروح لأن المراد بالتمثل فيه الإتيان بمادة البيت أو المصراع [ص 203] وجوهر لفظه دون ترتيبه الموزون هذا بعد الإغماض وفرض صحة هذه الرواية وإلا فقد قال البعض: لم أر له إسناداً ولم يسنده ابن كثير في تفسيره كما زعمه بعضهم. - (طب) وكذا البزار (عن ابن عباس ت عن عائشة) قال الهيثمي: رجال الطبراني والبزار رجال الصحيح. 6977 - (كان يتمثل بهذا البيت كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً) أي زاجراً رادعاً وإنما كان يتمثل به لأن الشيب نذير الموت والموت يسن إكثار ذكره لتتنبه النفس من سنة الغفلة فيسن لمن بلغ سن الشيب أن يعاتب نفسه ويوبخها بإكثار التمثل بذلك وفيه جواز إنشاد الشعر لا إنشاؤه له. - (ابن سعد) في طبقاته (عن الحسن) البصري (مرسلاً). 6978 - (كان يتنور) أي يستعمل النورة لإزالة الشعر (في كل شهر) مرة[والتنور مباح لا مندوب لعدم ثبوت الأمر به وفعله وإن حمل على الندب لكن هذا من العاديات فهو لبيان الجواز ويحتمل ندبه لما فيه من الامتثال والكلام إذا لم يقصد الإتباع وإلا كان سنة] (ويقلم أظافره) يعني يزيلها بقلم أو غيره فيما يظهر (في كل خمسة عشر يوماً) مرة. قال الغزالي: قيل إن النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي اللون وتزيد في الجماع وورد أنه كان يقلمها يوم الجمعة وفي رواية كل يوم جمعة ولعله كان يفعل ذلك تارة كل أسبوع وتارة كل أسبوعين بحسب الحاجة. - (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر). 6979 - (كان يتوضأ عند كل صلاة) وربما صلى صلوات بوضوء واحد ولفظ رواية الترمذي كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر قال الطحاوي: وهذا محمول على الفضيلة دون الوجوب أو مما خص به أو كان يفعله وهو واجب ثم نسخ انتهى والأصح الأخير بدليل حديث الترمذي كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقال عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن فعلته قال: عمداً فعلته يا عمر قال الترمذي: صحيح قال النووي: فيه جواز الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وهو جائز بإجماع من يتعد به. - (حم خ 4 عن أنس) بن مالك قال حميد: قلت كيف تصنعون أنتم قالوا: نتوضأ وضوءاً واحداً. 6980 - (كان يتوضأ مما مست النار) ثم نسخ بخبر جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء منه. - (طب عن أم سلمة) رمز المصنف لصحته ومستنده قول الهيثمي: رجاله موثقون وعدل عن عزوه لأحمد مع كونه خرجه باللفظ المذكور لأن في سنده من لا يعرف. 6981 - (كان يتوضأ ثم يقبل) بعض نسائه (ويصلي ولا يتوضأ)[وأجاب الرملي بأن هذه واقعة حال فيحتمل أنه قبل من وراء حائل ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الجمال وسقط بها الاستدلال.[لا يسلم ذلك الكلام حيث أن رواة هذا الحديث من الصحابة يعلمون أنهم يروونه لأجل ما فيه من الأحكام الشرعية، ألا ترى قولهم "ولا يتوضأ" وقولهم "ولا يحدث وضوءاً"، فلو كان ذلك التقبيل من وراء حائل لكان ذلك أهم ما في الحديث، فكيف يكتم الصحابي ذكر الحائل ثم يذكر أنه لا يحدث وضوءاً فيعكس بذلك الحكم الشرعي؟! حاشا وكلا. دار الحديث] من القبلة وفي رواية للدارقطني بدل ولا يتوضأ ولا يحدث وضوءاً وهذا من أدلة الحنفية على قولهم إن اللمس غير ناقض. - (حم ه عن عائشة) قالت: وبما فعله بي، رمز المصنف لصحته ونقل الدميري تضعيفه عن البيهقي وضعفه مغلطاي في شرح أبي داود. 6982 - (كان يتوضأ) مرة (واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً) قال بعضهم: هذا تعديد للغسلات لا تعديد للغرفات كما ذهب إليه بعضهم يعني ابن العربي إذ لم يجر للغرفات في هذا الحديث ذكر. قال اليعمري: ويؤيده أن الغسلة لا تكون حقيقة إلا مع الإسباغ وإلا فهي بعض غسلة فحيث وقع الكلام في أجزاء الواحدة وترجيح الثانية وتكملة الفضل بالثالثة فهي يقيناً مع الإسباغ ليس للغرفة في ذلك دخل قال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين واختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ اهـ. وفي جامع الترمذي الوضوء مجزىء مرة مرة ومرتين مرتين أفضل وأفضله ثلاث (كل ذلك يفعله) لكن كان أكثر أحواله التثليث كما تصرح به روايات أخرى وفي بعضها هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. - (طب عن معاذ) بن جبل رمز المصنف لحسنه والأمر بخلافه فقد قال الهيثمي: فيه محمد بن سعيد المصلوب ضعيف جداً. 6983 - (كان يتيمم بالصعيد) أي التراب أو وجه الأرض (فلم يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة) ولهذا ذهب الشافعي إلى ندب عدم تكرار التيمم بخلاف الوضوء والغسل حيث يسن فيهما التثليث. - (طب عن معاذ) بن جبل قال الحافظ الهيثمي: وفيه محمد بن سعيد المصلوب كذاب يضع الحديث اهـ فكان ينبغي للمصنف حذفه مع ما قبله. 6984 - (كان يجتهد في العشر الأواخر) من رمضان (ما لا يجتهد في غيره) أي يجتهد فيه من العبادة فوق العادة ويزيد فيها في العشر الأواخر من رمضان بإحياء لياليه. - (حم م ت ه) كلهم في الصوم (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري. 6985 - (كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه) زاد في رواية وصلاته (وثيابه) يعني للبس ثيابه أو تناولها (وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك) بكسر سين سوى وضمها مع القصر فيهما وفتح السين مع المد أي لغير ذلك وما زائدة فأفاد أنه يندب مباشرة الأكل والشرب والطهور والصلاة واللبس باليمين وأخذ منه أن ما هو من قبيل التكريم والتشريف كأكل وشرب ولبس ثوب وسراويل وخف ومناولة حاجة وتناولها ودخول مسجد وسواك واكتحال وتقليم ظفر وقص شارب ومشط شعر ونتف إبط وحلق رأس ومصافحة وما كان بضده كخروج مسجد وامتخاط وخلع ثوب وسراويل وخف ونحوها فباليسار وقوله وثيابه يحتمل كما قال العراقي أن المراد أخذ الثياب للبسها كما في أخذ الطعام لأكله فيتناول ثوبه باليمين وأن المراد اللبس نفسه بمعنى أنه يبدأ بلبس الشق الأيمن قبل الأيسر أما النزع فبالشمال بمعنى أن اليسرى تكون أولهما نزعاً وقوله لما سوى ذلك أي مما ليس في معناه. - (حم عن حفصة) أم المؤمنين ورواه عنها أحمد أيضاً بلفظ كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك ورواه عنها أيضاً البيهقي ورمز المصنف لصحته، وقال ابن محمود شارح أبي داود: وهو حسن لا صحيح لأن فيه أبا أيوب الأفريقي لينه أبو زرعة ووثقه ابن حبان وقال المنذري واليعمري: فيه الأفريقي وفيه مقال. وقال النووي: إسناده جيد قال العراقي: وإشارة المنذري إلى تضعيفه غير معمول بها لأن المقال في أبي أيوب غير قادح لكن فيه شيء آخر وهو الاختلاف في إسناده [ص 205] وقال ابن سيد الناس: هو معلل. 6986 - (كان يجعل فصه) يعني الخاتم (مما يلي كفه) وفي رواية مسلم مما يلي باطن كفه فجعله كذلك أفضل اقتداء بفعله وإن لم يأمر فيه بشيء. قال ابن العربي: ولا أعلم وجهه. ووجهه النووي بأنه أبعد عن الزهو والعجب والزين العراقي بذلك وبأنه أحفظ للنقش الذي عليه من أن يحاكى أو يصيبه صدمة أو عود صلب فيغير النقش الذي وضع الخاتم لأجله وأيضاً فإنه نهى الناس بأن ينقشوا على نقشه وذلك لئلا يختم غيره به فيكون صوناً عن أن يدخل في الكتب ما لم يأذن به فأعلم أصحابه بذلك فهم لا يخالفون أمره ثم أراد ستر صورة النقش عن غيرهم من أهل الكفر والنفاق فجعله في باطن كفه وإنما ضم كفه عليه حتى لا يظهر على صورة النفش أحد. - (ه عن أنس) بن مالك (د عن ابن عمر) بن الخطاب وهذا الحديث في مسلم عن ابن عمر ولفظه اتخذ النبي صلى اللّه عليه وسلم خاتماً من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتماً من ورق ونقش فيه محمد رسول اللّه وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه هذا لفظه ولعل المؤلف غفل عنه فعزاه لابن ماجه. 6987 - (كان يجل العباس) عمه (إجلال الولد للوالد) ويقول إنما الرجل صنو أبيه. - (ك) في المناقب (عن ابن عباس) وقال: صحيح وأقره الذهبي. 6988 - (كان يجلس القرفصاء) بضم القاف والفاء وتفتح وتكسر وتمد وتقصر والراء ساكنة كيف كان أي يقعد محتبياً بيديه قيل وينبغي حمله على وقت دون وقت فقد ورد كان يجلس متربعاً. - (طب عن إياس) بكسر الهمزة وفتح التحتية وبالمهملة (ابن ثعلبة) أبي أمامة الأنصاري البلوي أو الحارثي قيل مات بعد أحد قال الذهبي: والصحيح أن ذاك أمه لأنه تأخر قال الهيثمي: فيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف. 6989 - (كان يجلس على الأرض) أي من غير حائل (ويأكل على الأرض) من غير مائدة ولا خوان إشارة إلى طلب التساهل في أمر الظاهر وصرف الهمم إلى عمارة الباطن وتطهير القلوب وتأسى به أكابر صحبه فكانوا يصلون على الأرض في المساجد ويمشون حفاة في الطرقات ولا يجعلون غالباً بينهم وبين التراب حاجزاً في مضاجعهم قال الغزالي: وقد اتنهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة ويقولون هي مبنى الدين فأكثر أوقاتهم في تزيين الظاهر كفعل الماشطة بعروسها والباطن خراب ولا يستنكرون ذلك ولو مشى أحدهم على الأرض حافياً أو صلى عليها بغير سجادة مفروشة أقاموا عليه القيامة وشددوا عليه النكير ولقبوه بالقذر وأخرجوه من زمرتهم واستنكفوا عن مخالطته فقد صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً (ويعتقل الشاة) أي يجعل رجليه بين قوائمها ليحلبها إرشاداً إلى التواضع وترك الترفع (ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير) زاد في رواية والإهالة السنخة أي الدهن المتغير الريح وعلمه ذلك أنها بإخبار الداعي أو للعلم بفقره ورثاثة حاله أو مشاهدة غالب مأكوله ونحو ذلك من القرابين الخالية فكان لا يمنعه ذلك من إجابته وإن كان حقيراً وهذا من كمال تواضعه ومزيد براءته من سائر صنوف الكبر وأنواع الترفع. - (طب عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي: إسناده حسن [ص 206] 6990 - (كان يجلس إذا صعد) بكسر العين (المنبر) أي أعلاه فيكون قعوده على المستراح ووقوفه على الدرجة التي تليه (حتى يفرغ المؤذن) يعني الواحد لأنه لم يكن يوم الجمعة إلا مؤذن واحد (ثم يقوم فيخطب) خطبة بليغة مفهومة قصيرة (ثم يجلس) نحو الإخلاص (فلا يتكلم) حال جلوسه (ثم يقوم) ثانياً (فيخطب) ثانية بالعربية فيشترط كون الخطبتين بها وأن يقعا من قيام للقادر وأن يفصل القائم بينهما بقعدة مطمئناً وغيره بسكتة فإن وصلهما حسبتا واحدة كما دل على ذلك هذا الحديث. - (د) في الجمعة (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه العمري وهو عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال المنذري: فيه مقال. 6991 - (كان يجمع) تقديماً وتأخيراً (بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) ولا يجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب (في السفر) لم يقيده هنا بما قيده في رواية بإذا جد في السفر فيحتمل حمله على المقيد به ويحتمل بقاؤه على عمومه وذكر فرد من أفراده لا يخصصه وهو الأولى فله الجمع جد به السير أم لا أي بشرط حله وهذا نص راد على الحنفية منعهم الجمع وقد أولوه بما فيه تعسف ثم إنه لم يبين في هذا الحديث ولا غيره من أحاديث الجمع أنه كان يجمع في كل سفر أو يخص بالطويل قال المحقق العراقي: وظاهر روايته كان إذا جد به السفر إلخ الاختصاص قال: والحق أن هذه واقعة غير محتملة فيمتنع في القصير للشك فلا تساعده مسالكاً فبي التعميم بل يرد عليه. - (حم خ عن أنس). 6992 - (كان يجمع بين الخربز) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاى نوع من البطيخ الأصفر وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز قال ابن حجر: شاهدته كذلك بالحجاز (والرطب) كما مر بسطه قال ابن حجر: وفيه رد على من زعم أن المراد بالبطيخ في الخبر الآتي الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب وقد علل بأن أحدهما يطفئ حر الآحر وجوابه أن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة. - (حم ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (ن عن أنس) بن مالك رمز المصنف لصحته قال ابن حجر في الفتح: سنده صحيح. 6993 - (كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليحفظوا عنه) فروضها وأبعاضها وهيئاتها فيرشدون الجاهل وينبهون الغافل قال ابن حجر: وحب المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم للشيء إما بأخباره للصحابي بذلك وإما بالقرائن. - (حم ن ه ك) في الصلاة (عن أنس) قال الحاكم: على شرطهما وله شاهد صحيح وأقره الذهبي وقال مغلطاي في شرح أبي داود: سنده صحيح. 6994 - (كان يحب الدباء) بضم الدال المهملة وشد الموحدة والمد ويقصر: القرع، أو خاص بالمستدير منه، وفي المجموع أنه القرع اليابس قال في الفتح: وما أظنه إلا سهواً وهو اليقطين أيضاً واحده دبه ودباه وقضية كلام الهروي أن الهمزة زائدة لكن الجوهري خرجه في المعتل على أن همزته منقلبة وهو أشبه بالصواب قال الزمخشري: ولا ندري هي مقلوبة [ص 207] عن واو أو ياء. - (حم ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (ن ه عن أنس) بن مالك لكن لفظ رواية ابن ماجه القرع وزاد هو والنسائي ويقول إنها شجرة أخي يونس قال الزين العراقي: وفي فوائد أبي بكر الشافعي من حديث عائشة إذا طبختم قدراً فأكثروا فيها من الدباء فإنه يشد قلب الحزين. قال العراقي: ولا يصح. 6995 - (كان يحب) في رواية لمسلم ليحب (التيامن) لفظ رواية مسلم التيمن أي الأخذ باليمين فيما هو من باب التكريم قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن وأصحاب اليمين أهل الجنة (ما استطاع) أي ما دام مستطيعاً للتيمن بخلاف ما لو عجز عنه فيتعين غيره فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع ما ليس منه بد قال ابن حجر: ويحتمل أنه احترز به عما لا يستطاع فيه التيمن شرعاً كفعل الأشياء المستقذرة ياليمين كاستنجاء وتمخط (في طهوره) بضم الطاء أي تطهره (وتنعله) أي ليس نعله (وترجله) بالجيم تمشيط شعره زاد أبو داود وسواكه (وفي شأنه) أي في حاله (كله) يعني في جميع حالاته مما هو من قبيل التكريم والتزيين وهذا عطف عام على خاص وفي رواية بحذف العاطف اكتفاء بالقرينة قال ابن دقيق العيد: هذا عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيه باليسار وتأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم لأن التأكيد يرفع المجاز فقد يقال حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً وما لا يندب فيه التيامن ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما متروك أو غير مقصودة هذا كله على تقدير إثبات الواو أما على حذفها فقوله في شأنه متعلق بيحب لا بالتيامن أي يحب في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ أي لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً ولا في فراغه ولا شغله وقال الطيبي: قوله في شأنه بدل من تنعله بإعادة العامل ولعله ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح العبادة فنبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل كل من كل وفيه ندب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر بل هو من باب العبادة والتزيين والبداءة بالرجل اليمنى بالتنعل وفي إزالتها باليسرى والبداءة باليد والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل وندب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب فكلما كان من باب التكريم والتزيين يبدأ باليمين وعكسه عكسه. - (حم ق 4 عن عائشة). 6996 - (كان يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخميس) لأنه يوم مبارك أو لأنه أتم أيام الأسبوع عدداً لأنه تعالى بث فيه الدواب في أصل الخلق فلاحظ الحكمة الربانية والخروج فيه نوع من بث الدواب الواقع في يوم المبدأ أو أنه إنما أحبه لكونه وافق الفتح له والنصر فيه أو لتفاؤله بالخميس على أنه ظفر على الخميس وهو الجيش ومحبته لا تستلزم المواظبة عليه فقد خرج مرة يوم السبت ولعله كان يحبه أيضاً كما ورد في خبر آخر اللّهم بارك لأمّتي في سبتها وخميسها وفي البخاري أيضاً أنه كان قلما يخرج إذا خرج في السفر إلا يوم الخميس وفي رواية للشيخين معاً ما كان يخرج إلا يوم الخميس. - (حم خ) في الجهاد (عن كعب بن مالك) ولم يخرجه مسلم. 6997 - (كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات) لما فيه من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم (أو شيء لم تصبه النار) أي ليس مصنوعاً بنار كالبن وعسل فيندب لنا التأسي به في ذلك. - (ع) عن إبراهيم بن حجاج عن عبد الواحد بن زياد عن ثابت (عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه وليس كما قال قال ابن حجر: عبد الواحد قال البخاري: منكر الحديث اهـ. وقال الهيثمي: فيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف [ص 208] 6998 - (كان يحب من الفاكهة العنب) قال الحرالي: هو شجر متكرم لا يختص ذهابه بجهة العلو اختصاص النخلة بل يتفرّع علواً وسفلاً ويمنة ويسرة مثل المؤمن المتقي الذي تكرم بتقواه من كل جهة (والبطيخ) لما فيه من الجلاء وغيره من الفضائل وقد ذكر اللّه سبحانه العنب في مواضع من كتابه في جملة نعمه التي منّ بها على عباده في الدارين وهو فاكهة وقوت ودواء وأدم وشراب والبطيخ فيه جلاء وتفتيح وهو نافع للمحرور جداً سيما في قطر الحر كالحجاز قال الأطباء: البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلاً ويذهب بالداء أصلاً قال ابن القيم: وملوك الفاكهة ثلاث العنب والرطب والتين. - (أبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن معاوية) الذي رأيته في أصول صحاح أمية بدل معاوية فليحرر (بن يزيد العبسي) ولم أره في الصحابة قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف. 6999 - (كان يحب الحلواء) بالمد على الأشهر فتكتب على الألف وتقصر فتكتب بالياء وهي مؤنث قال الأزهري وابن سيده: اسم لطعام عولج بحلاوة لكن المراد هنا كما قال النووي: كل حلو وإن لم تدخله صنعة وقد تطلق على الفاكهة (و) عطف عليه (العسل) عطف خاص على عام تنبيهاً على شرفه وعموم خواصه وقد تنعقد الحلواء من السكر فيتفارقان وحبه لذلك لم يكن للتشهي وشدة نزوع النفس له وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترفه المترفين الآن بل معناه أنه إذا قدم له نال منه نيلاً صالحاً فيعلم منه أنه أعجبه وفيه حل اتخاذ الحلاوات والطيبات من الرزق وأنه لا ينافي الزهد ورد على من كره من الحلوى ما كان مصنوعاً كيف وفي فقه اللغة أن حلواه التي كان يحبها المجيع - كعظيم - تمر يعجن بلبن وفيه رد على زاعم أن حلواه أنه كان يشرب كل يوم قدح عسل بماء وأن الحلواء المصنوعة لا يعرفها ولم يصح أنه رأى السكر وخبر أنه حضر ملاك أنصاري وفيه سكر قال السهيلي: غير ثابت. قال ابن العربي: والحلاوة محبوبة لملاءمتها للنفس والبدن ويختلف الناس في أنواع المحبوب منها كان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول إنه تعالى يقول - (ق 4) في مواضع عديدة (عن عائشة) وفيه قصة طويلة في الصحيح وفي الباب غيرها أيضاً. 7000 - (كان يحب العراجين ولا يزال في يده) منها ينظر إليها. العرجون: العود الأصفر الذي فيه شماريخ: العذق، فعلون من الانعراج: الانعطاف. - (حم د عن أبي سعيد) الخدري. 7001 - (كان يحب الزبد) بالضم كقفل ما يتخرج بالمخض من لبن البقر والغنم وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبداً بل يقال له حباب (والتمر) يعني يحب الجمع بينهما في الأكل لأن الزبد حار رطب والتمر بارد يابس وفي جمعه بينهما من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر ولأحمد عن أبي خالد دخلت على رجل وهو يتمجع لبناً بتمر فقال: أدن فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سماهما الأطيبين قال ابن حجر: إسناده قوي قال النووي: فيه جواز أكل شيئين من فاكهة وغيرها معاً وجواز أكل طعامين معاً وجواز التوسع في المطاعم ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك وما نقل عن السلف من خلافه محمول على الكراهة في التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية وقال القرطبي: يدخل منه مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق على قاعدة الطب. - (د ه عن ابن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، وابن بشر في الصحابة اثنان سلمانيان هما عبد اللّه وعطية فكان ينبغي تمييزه، رمز المصنف لحسنه. [ص 209] 7002 - (كان يحب القثاه) لإنعاش ريحها للروح وإطفائها لحرارة المعدة الملتهبة سيما في أرض الحجاز ولكونها بطيئة الإنحدار عن المعدة كان كثيراً ما يعدلها بنحو رطب أو تمر أو عسل. - (طب عن الربيع) بالتصغير والتثقيل (بنت معوذ) ابن عفراء الأنصارية النجارية من صغار الصحابة رمز لحسنه. 7003 - (كان يحب هذه السورة) سورة - (حم) وكذا البزار وكلاهما (عن علي) أمير المؤمنين رمز لحسنه قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف هكذا جزم به واقتصر عليه وبينه تلميذه الهيثمي قال: فيه ثور بن أبي فاختة وهو متروك انتهى وبه يعرف أن رمز المصنف لحسنه زلل فاحش. 7004 - (كان يحتجم) حجمه أبو طيبة وغيره وأمر بالحجامة وأثنى عليها في عدة أخبار وأعطى الحجام أجرته والحجم تفرق اتصال أريد به تتابع استفراغ دم من جهات الجلد. - (ق عن أنس). 7005 - (كان يحتجم على هامته) أي رأسه (وبين كتفيه ويقول من أهراق من دماء فلا يضره أن يتداوى بشيء لشيء) المراد بالرأس هنا ما عدا نقرتها بدليل خبر الديلمي عن أنس مرفوعاً الحجامة في نقرة الرأس تورث النسيان فتجنبوا ذلك لكن فيه ابن واصل متهم قال أبو داود: وقال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن الفاتحة في صلاتي وكان احتجم على هامته. - (د ه) في الطب (عن أبي كبشة) عمر بن سعد أو سعد بن عمر وفي الصحابة أبو كبشة وغيره. 7006 - (كان يحتجم في رأسه) لفظ رواية الطبراني في مقدم رأسه (ويسميها أم مغيث) وفي رواية لابن جرير ويسميها المغيثة وسماها في رواية المنقذة وفي أخرى النافعة قال ابن جرير: وكان يأمر من شكى إليه وجعا في رأسه بالحجامة وسط رأسه ثم أخرج بسنده عن ابن أبي رافع عن جدته سلمى قالت: ما سمعت أحداً قط يشكو إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من وجع رأسه إلا قال احتجم. - (خط) في ترجمة محمود الوسطى (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز الأموي قال الذهبي: ضعفه أبو مسهر. 7007 - (كان يحتجم في الأخدعين) عرقان في محل الحجامة من العنق (والكاهل) بكسر الهاء وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرات وقيل ما بين الكتفين وقيل الكتد وقيل موصل العنق ما بين الكتفين (وكان يحتجم لسبع عشرة) من الشهر (وتسع وعشرة وإحدى وعشرين) منه وعلى ذلك درج أصحابه فكانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر لأفضلية الوتر عندهم ومحنهم له لحب اللّه له، ثم إن ما ذكر من احتجامه في الأخدعين الكامل [ص 210] لا ينافيه ما قبله من احتجامه في رأسه وهامته لأن القصد بالاحتجام طلب النفع ودفع الضر وأماكن الحاجة من البدن مختلفة باختلاف العلل كما بينه ابن جرير. - (ت ك) في الطب (عن أنس) بن مالك (طب ك) في الطب (عن ابن عباس) قال الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في موضع لكنه قال في آخر: لا صحة له. 7008 - (كان يحدث حديثاً) ليس بمهذرم مسرع ولا متقطع يتخلله السكتات بين أفراد الكلم بل يبالغ في إفصاحه وبيانه (بحيث لو عده العاد لأحصاه) أي لو أراد المستمع عد كلماته أو حروفه لأمكنه ذلك بسهولة ومنه أخذ أن على المدرس أن لا يسرد الكلام سرداً بل يرتله ويزينه ويتمهل ليتفكر فيه هو وسامعه وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلاً ليتكلم من في نفسه شيء. - (ق د) من حديث هشام عن أبيه (عن عائشة) قال عروة: كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفاً إنما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يحدث حديثاً إلخ. 7009 - (كان يحفي شاربه) بالحاء المهملة وفي رواية ذكرها ابن الأثير كان يلحف شاربه أي يبالغ في قصه. - (طب عن أم عياش) بشد المثناه التحتية (مولاته) أي مولاة النبي صلى اللّه عليه وسلم وخادمته وقيل مولاة رقية، رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: فيه عبد الكريم بن روح وهو متروك. 7010 - (كان يحلف) فيقول (لا ومقلب القلوب) أي مقلب أعراضها وأحوالها لا ذواتها وفيه أن عمل القلب بخلق اللّه وتسمية اللّه بما ثبت من صفاته على الوجه اللائق وانعقاد اليمين بصفة لا يشارك فيها وحل الحلف بأفعاله تقدس إذا وصف بها ولم يذكر اسمه وغير ذلك. - (حم خ) في التوحيد وغيره (ت ن) في الإيمان وغيره كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضاً ابن ماجه في الكفارة. 7011 - (كان يحمل ماء زمزم) من مكة إلى المدينة ويهديه لأصحابه وكان يستهديه من أهل مكة فيسن فعل ذلك. - (ت ك عن عائشة). 7012 - (كان يخرج إلى العيدين) أي لصلاتهما (ماشياً ويرجع ماشياً) في طريق آخر كما الخبر المار والآتي لأن طريق القرية يشهد ففيه تكثير الشهود وقد ندب المشي إلى الصلاة تكثيراً للأجر. - (ه عن ابن عمر). 7013 - (كان يخرج إلى العيدين) أي لصلاتهما بالصحراء (ماشياً) لا راكباً (ويصلي) صلاة العيد (بغير أذان ولا إقامة) زاد مسلم ولا شيء واحتج جمع به على أنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة واحتج الإمام الشافعي على سنه بالأمر به في مرسل اعتضد بالقياس على الكسوف لثبوته فيه وفيه أنه لا يؤذن لها ولا يقام وبعضهم أحدث الأذان فقيل أول من أحدثه معاوية وقيل زياد (ثم يرجع ماشياً) غير راكباً ويجعل رجوعه (في طريق آخر) ليسلم على أهل الطريقين أو ليتبركا به أو ليقضى حاجتهما أو ليظهر الشعر فيهما أو ليغيظ منافقيهما قال ابن القيم: والأصح أنه لذلك كله ولغيره [ص 211] من الحكم الذي لا يخلو فعله عنها. - (ه عن أبي رافع) ورواه أيضاً البزاز عن سعد مرفوعاً قال الهيثمي: وفيه خالد بن إلياس متروك. 7014 - (كان يخرج في العيدين) إلى المصلى الذي على باب المدينة الشرقي بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قال ابن شيبة قال ابن القيم: وهو الذي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة لمطر بل كان يفعلها في المصلى دائماً ومذهب الحنفية: أن صلاتها بالصحراء أفضل من المسجد وقال المالكية والحنابلة: إلا بمكة وقال الشافعية: إلا في المساجد الثلاثة فأفضل لشرفها ويخرج حال كونه (رافعاً صوته بالتكبير والتهليل) وبهذا أخذ الشافعي وفيه رد على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن رفع الصوت بالتكبير فيه بدعة مخالف للأمر في قوله تعالى - (هب عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً وصحح وقفه ورواه الحاكم عنه أيضاً ورواه الشافعي موقوفاً فما أوهمه اقتصار المصنف على البيهقي من تفرده به غير جيد. 7015 - (كان يخطب) يوم الجمعة حال كونه (قائماً) عبر بكان إشارة إلى دوام فعله ذلك حال القيام وكذا قيل وهو مبني على إفادة كان التكرار وفيه خلاف معروف وعليه الشافعي وهو حجة للشافعي في اشتراطه القيام للقادر وقد ثبت أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كان يواظب على القيام فيها ورد على الأئمة الثلاثة المجوزين لفعلها من قعود (ويجلس بين الخطبتين) قدر سورة الإخلاص (ويقرأ آيات) من القرآن (ويذكر الناس) بآلاء اللّه وجنته وناره والمعاد ويعلمهم قواعد الدين ويأمرهم بالتقوى ويبين موارد غضبه ومواقع رضاه، وكان يخطب في كل وقت بما يقتضيه الحال ولم يخطب خطبة إلا افتتح بالحمد ولم يلبس لباس الخطباء الآن وفيه أنه يجب القعود بين الخطبتين لخبر صلوا كما رأيتموني أصلي.
|